ahmad modaraei
ahmad modaraei
خواندن ۵ دقیقه·۱ ماه پیش

درس فرائد الاصول - برائت جلسه ۱۴۰: شبهه تحریمیه موضوعیه محصوره - استاد حیدری فسایی (سایت درس گفتار)

الاولى

لو عَلِمَ التَّحْرِيمِ وَ شَكَّ فِي الْحَرَامِ مِنْ جِهَةِ اشْتِبَاهِ الْمَوْضُوعِ الخارجي

وإنما قَدَّمْنَا الشُّبْهَةِ الموضوعية هُنَا ؛ لاشتهار عنوانها فِي كَلَامِ الْعُلَمَاءِ ، بِخِلَافِ عُنْوَانِ الشُّبْهَةِ الْحُكْمِيَّةِ . ثُمَّ الْحَرَامِ الْمُشْتَبِهِ بِغَيْرِهِ إِمَّا مُشْتَبِهُ فِي أُمُورِ مَحْصُورَةُ ، كَمَا لَوْ دَارُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَوْ أُمُورِ مَحْصُورَةُ ، وَ يُسَمَّى بِالشُّبْهَةِ الْمَحْصُورَةِ ، وَ إِمَّا مُشْتَبِهُ فِي أُمُورِ غَيْرِ مَحْصُورَةُ .

أُمّاً [ الْمَقَامُ ] الْأَوَّلُ [ فِي الشُّبْهَةِ الْمَحْصُورَةِ ] فَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَقَامَيْنِ : أَحَدِهِمَا : جَوَازُ ارْتِكَابِ كَلَّا الْأَمْرَيْنِ أَوْ الامور وَ طَرْحُ الْعِلْمُ الْإِجْمَالِيُّ وَ عَدَمِهِ ، وبعبارة أُخْرَى : حُرِّمَتِ الْمُخَالَفَةِ الْقَطْعِيَّةِ للتكليف الْمَعْلُومِ وَ عَدَمِهَا . الثَّانِي : وُجُوبُ اجْتِنَابِ الْكُلَّ وَ عَدَمِهِ ، وبعبارة أُخْرَى : وُجُوبُ الْمُوَافِقَةِ الْقَطْعِيَّةِ للتكليف الْمَعْلُومِ وَ عَدَمِهِ .

أَمَّا الْمَقَامِ الْأَوَّلِ : هَلْ يَجُوزُ ارْتِكَابِ جَمِيعِ الْمُشْتَبِهَاتِ ؟ فَالْحَقْ فِيهِ : عَدَمُ الْجَوَازِ وَ حُرْمَةُ الْمُخَالَفَةِ الْقَطْعِيَّةِ ، وَ حُكِيَ عَنِ ظَاهِرُ بَعْضٍ جَوَازِهَا.

لَنَا عَلَى ذَلِكَ : وُجُودُ الْمُقْتَضِيَ للحرمة وَ عَدَمِ الْمَانِعِ عَنْهَا . أَمَّا ثُبُوتِ الْمُقْتَضِيَ : فلعموم دَلِيلُ تَحْرِيمِ ذَلِكَ الْعُنْوَانِ الْمُشْتَبِهِ ؛ فَإِنَّ قَوْلَ الشَّارِعِ : « اجْتَنَبَ عَنِ الْخَمْرِ » ، يَشْمَلُ الْخَمْرِ الْمَوْجُودِ الْمَعْلُومِ الْمُشْتَبِهِ بَيْنَ الْإِنَاءَيْنِ أَوْ أَزْيَدَ ، وَ لَا وَجْهَ لتخصيصه بِالْخَمْرِ الْمَعْلُومِ تَفْصِيلاً .

مَعَ أَنَّهُ لَوْ اخْتُصَّ الدَّلِيلُ بِالْمَعْلُومِ تَفْصِيلًا خَرَجَ الْفَرْدِ الْمَعْلُومِ إِجْمَالًا عَنْ كَوْنُهُ حَرَاماً واقعيّا وَ كَانَ حَلَالًا واقعيّا ، وَ لَا أَظُنُّ أَحَداً يَلْتَزِمُ بِذَلِكَ ، حَتَّى مَنْ يَقُولُ بِكَوْنِ الْأَلْفَاظِ أَسَامِيَ

للامور الْمَعْلُومَةِ ؛ فَإِنِ الظَّاهِرُ إِرَادَتِهِمْ الْأَعَمَّ مِنَ الْمَعْلُومِ إِجْمَالًا . وَ أَمَّا عَدَمِ الْمَانِعِ : فَلَأَنْ الْعَقْلِ لَا يُمْنَعُ مِنَ التَّكْلِيفِ ـ عُمُوماً أَوْ خُصُوصاً ـ بِالِاجْتِنَابِ عَنْ عُنْوَانَ الْحَرَامِ الْمُشْتَبِهِ فِي أَمْرَيْنِ أَوْ أُمُورِ ، وَ الْعِقَابَ عَلَى مُخَالَفَةِ هَذَا التَّكْلِيفِ .

وَ أَمَّا الشَّرْعِ فَلَمْ يُرِدْ فِيهِ مَا يَصْلُحُ للمنع عَدَا مَا وَرَدَ ، مِنْ قَوْلِهِمْ عليهم‌السلام : « كُلُّ شَيْ‏ءٍ حَلَالُ حَتَّى تَعْرِفَ أَنَّهُ حَرَامُ بِعَيْنِهِ »

وَ « كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِيهِ حَلَالُ وَ حَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالُ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ »، وَ غَيْرِ ذَلِكَ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كَمَا دَلَّتْ عَلَى حِلْيَةُ الْمُشْتَبِهِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِيُّ وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فِي عِلْمِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ

كَذلِكَ دَلَّتْ عَلَى حِلْيَةُ الْمُشْتَبِهِ مَعَ الْعِلْمُ الْإِجْمَالِيُّ . وَ يُؤَيِّدُهُ : إِطْلَاقُ الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي بَعْضِ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ ، مِثْلُ الثَّوْبِ المحتمل لِلسَّرِقَةِ وَ الْمَمْلُوكُ المحتمل للحرّية وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْتَمَلَةِ للرضيعة ؛ فَإِنْ إِطْلَاقُهَا يَشْمَلُ الِاشْتِبَاهِ مَعَ الْعِلْمُ الْإِجْمَالِيُّ ، بَلِ الْغَالِبُ ثُبُوتِ الْعِلْمُ الْإِجْمَالِيُّ ، لَكِنْ مَعَ كَوْنِ الشُّبْهَةِ غَيْرِ مَحْصُورَةُ .

شک در مکلف به تحریمیه موضوعیه محصوره

بحث ما در شک در مکلف به تحریمیه موضوعیه محصوره است.

در شبهه محصوره دو بحث است:

بحث اول: آیا مخالفت قطعیه جایز است یا حرام است؟

بحث دوم: آیا موافقت قطعیه (که با احتیاط انجام می‌شود) جایز است یا حرام است؟



الموضع الثاني

في الشكّ في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم الحرمة (می‌دانیم شارع خمر را نجس کرده است) أو الوجوب ويشتبه الحرام أو الواجب.

ومطالبه (شک در مکلف به) ـ أيضا (مثل مطالب شک در تکلیف) ـ ثلاثة:

المطلب الأوّل

في دوران الأمر بين الحرام وغير الواجب (شبهه تحریمیه)

ومسائله (مطلب اول) أربع:

الاولى (شبهه تحریمیه موضوعیه)

لو علم التحريم وشكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي

وإنّما قدّمنا الشبهة الموضوعيّة هنا (شک در مکلف به)؛ لاشتهار عنوانها (شبهه موضوعیه) في كلام العلماء، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة.

ثمّ الحرام (مثل خمر) المشتبه بغيره إمّا مشتبه في امور محصورة، كما لو دار بين أمرين أو امور محصورة، ويسمّى (دوران حرام بین دو امر یا امور محصوره) بالشبهة المحصورة، وإمّا مشتبه في امور غير محصورة.


تجزیه و ترکیب:

الموضعٌ الثانيِ: اسم، مضاف، مفعول به (دومين مورد يا موضوع بحث است) فِي: حرف جر (در) الشكِ: اسم، مضاف إليه في: حرف جر (در) المكلّفِ بِهِ: اسم، مضاف إليه (آنچه مكلف به آن است) معَ العِلمِ: جار ومجرور، حال (با علم به) بِنُوعِ التكليفِ: جار ومجرور، مضاف إليه (به نوع تكليف) أَن يُعلَم: فعل مضارع، منصوب، مفعول به (كه بداند) الحرمةَ: اسم، مفعول به (حرمت) ( ما می دانیم شارع خمر را نجس کرده است) أَوِ الوجوبِ: عطف (يا وجوب) ويُشتَبَهُ: فعل مضارع، معطوف (و اشتباه شود) الحرامَ أو الواجبَ: مفعول به (حرام يا واجب) ومطالبُهُ: اسم، مضاف، مبتدا (و مطالب آن شك در آن چيزي كه مكلف به است) ـ أيضاً: حرف حال (مثل مطالب شک در تکلیف مطرح می شود) ثلاثة: خبر (سه‌گانه است)

المطلبُ الأوّلِ: مبتدا (مطلب اول) في: حرف جر (در) دورانِ الأمرِ: اسم، مضاف إليه (دوران امر) بينَ الحرامِ وغيرَ الواجب: جار ومجرور (بين حرام و غير واجب) (شبهه تحریمیه): عبارت فارسي، توضيحي (شك تحريمي) و مسائله: عطف (و مسائل آن) (مطلب اول): مضاف إليه (مطلب اول) أربع: خبر (چهارگانه است) الأولى: مبتدا (اولي) (شبهه تحریمیه موضوعیه): عبارت فارسي، توضيحي (شك تحريمي موضوعي) لو علم: شرطيه (اگر بداند) التحريم: اسم، مفعول به (حرمت) وشكّ: فعل مضارع، معطوف (و شك كند) في الحرام: جار ومجرور (در حرام) من جهة اشتباه: جار ومجرور، حال (از جهت اشتباه) الموضوع الخارجي: مضاف إليه (موضوع خارجي) وإنّما قدّمنا: فعل ماضی، مبنی برای، جواب شرط (و ما فقط تقدم داديم) الشبهة الموضوعيّة: مفعول به (شك موضوعي را) هنا: ظرف مکان (در اينجا) (شک در مکلف به): عبارت فارسي، توضيحي (شك در مكلف به) ؛ لاشتهار: سبب (به خاطر مشهور بودن) عنوانها: مفعول به (عنوان آن را) (شبهه موضوعیه): عبارت فارسي، توضيحي (شك موضوعي) في كلام العلماء: جار ومجرور، حال (در كلام علما) بخلاف عنوان الشبهه الحكميّة: جار ومجرور، حال (بر خلاف عنوان شك حكمي) ثمّ: حرف عطف (سپس) الحرام: اسم، مبتدا (حرام) (مثل خمر): عبارت فارسي، توضيحي (مانند خمر) المشتبه: صفة (مشكوك) بغيره: جار ومجرور (با غير آن) إمّا مشتبه: عطف (يا مشكوك باشد) في امور محصورة: جار ومجرور (در امور محصوره) كما لو دار: تشبيه (مانند آنكه دوران كند) بين أمرين أو امور محصورة: جار ومجرور (بين دو امر يا امور محصوره) ويسمّى: فعل مضارع، مرفوع (و ناميده مي‌شود) (دوران حرام بین دو امر یا امور محصوره): فاعل (دوران حرام بين دو امر يا امور محصوره) بالشبهة المحصورة: جار ومجرور، حال (به شك محصوره) وإمّا: عطف (يا) مشتبه: معطوف (مشكوك باشد) في امور غير محصورة: جار ومجرور (در امور غير محصوره)

رسائل شیخ انصاری
حجت الاسلام سید احمد مدارایی سایت شخصی من : https://ahmadmodaraei.blog.ir/
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید